محمد جواد مغنية

320

الفقه على مذاهب الخمسة

بالتحريم حرمت المرأة مؤقتا ، فإذا أحلا ، أو أحل الرجل ، ان لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد عليها ، وان كان مع العلم بالتحريم فرق بينهما وحرمت مؤبدا . وقالت سائر المذاهب : تحرم مؤقتا لا مؤبدا ( تذكرة العلامة الحلي للإمامية ج 1 باب الحج ، وبداية المجتهد باب الزواج ) .